نصوص المواد من 125 الى 145 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
- يجوز للقاضي من تلقاء نفسه أو بطلب أحد الخصوم، تعيين خبير أو عدة خبراء من نفس التخصص أو من تخصصات مختلفة .
- في حالة تعدد الخبراء المعينين، يقومون بأعمال الخبرة معا، ويعدون تقريرا واحدا .
- إذا اختلفت آراؤهم وجب على كل واحد منهم تسبيب رأيه.